تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
عليه الفجر إذا انشغل بإزالة النجاسة والغسل ؟ الجواب : عليه إن يتيمم .

الضيف يحتلم ليلًا

سؤال ( 366 ) : إذا كان المكلف ضيفاً عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظاً إلى الفجر ، ما حكم صيامه ؟ الجواب : إذا بلغ حياؤه درجة الحرج فليس عليه شيء ، والأحوط القضاء .

المجنب . . يغلبه النوم

سؤال ( 367 ) : إذا لم يكن الصائم قاصداً للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ، ولكن غلبه النوم فلم ينتبه إلا بعد الفجر ، فما الحكم ؟ الجواب : لا شيء عليه .

نام جنباً

سؤال ( 368 ) : شخص ليس من عادته الاستيقاظ ، ونام جنباً في شهر رمضان ، ناوياً للغسل قبل الفجر ، واعتمد على ساعة المنبه لكي يستيقظ ، فلم تدق الساعة ، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته الاستيقاظ على صوتها ، وبقي نائماً حتى أصبح . فما هو حكمه ؟ الجواب : في النومة الأُولى لا شئ عليه ، وفي النومة الثانية الأحوط القضاء .

نام ولم ينو الغسل

سؤال ( 369 ) : الجنب الذي لم ينو الغسل ونام نومتين إلى الفجر ، فما حكم صومه ؟ الجواب : عليه القضاء .

لا يعلم متى حدثت الجنابة

سؤال ( 370 ) : من جلس في النهار ورأى أن عليه جنابة ، ولكنه لا يعلم متى حدثت ، هل قبل الفجر ، أم بعده في نومته الثانية بعد أداء صلاة الصبح ، فما حكم صلاته وصيامه ؟ الجواب : صلاته وصومه صحيحان إن شاء الله تعالى .