تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

الحقن الشرجية

سؤال ( 323 ) : في حالات إمساك البطن تعطى حقن شرجية ( سائل ) لغرض تليين البراز ليسهل خروجه ، ما حكم صومه ؟ الجواب : مبطلة على الأحوط ، وعليه القضاء احتياطاً .

التحاميل الشرجية

سؤال ( 324 ) : ما حكم استعمال التحاميل عن طريق فتحة الشرج ( عادة ما تكون صلبة وأحياناً رخوة ) ؟ الجواب : لا بأس به ما لم يكن سائلًا .

التحاميل المهبلية

سؤال ( 325 ) : ما حكم استعمال التحاميل المهبلية ( عادة ما تكون صلبة وأحياناً رخوة ) ؟ الجواب : لا تبطل الصوم .

الحقنة في قُبُل المرأة

سؤال ( 326 ) : هل تفطر الحقنة بالمائع في قُبُلِ المرأة من أجل التنظيف أو المداواة ؟ الجواب : لا دليل على حرمة ذلك وإبطاله للصوم ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه .

جنابة الصائم في النهار

سؤال ( 327 ) : ما حكم من أجنب وهو صائم في النهار ( بعد طلوع الشمس ) ؟ الجواب : الجنابة العمدية مبطلة ، أما إذا كان عن غير عمد - كالاحتلام - فلا يضر بالصوم .

المفطر يقارب النائمة

سؤال ( 328 ) : إذا كان الزوج مفطراً بسبب المرض أو السفر ، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة ، ولو انتبهت أثناء المباشرة ، فهل يجب على الزوج القطع ؟ الجواب : فيه إشكال ، والأحوط وجوباً تجنبه مطلقاً .