الحقن الشرجية
سؤال ( 323 ) : في حالات إمساك البطن تعطى حقن شرجية ( سائل ) لغرض تليين البراز ليسهل خروجه ، ما حكم صومه ؟
الجواب : مبطلة على الأحوط ، وعليه القضاء احتياطاً .
التحاميل الشرجية
سؤال ( 324 ) : ما حكم استعمال التحاميل عن طريق فتحة الشرج ( عادة ما تكون صلبة وأحياناً رخوة ) ؟
الجواب : لا بأس به ما لم يكن سائلًا .
التحاميل المهبلية
سؤال ( 325 ) : ما حكم استعمال التحاميل المهبلية ( عادة ما تكون صلبة وأحياناً رخوة ) ؟
الجواب : لا تبطل الصوم .
الحقنة في قُبُل المرأة
سؤال ( 326 ) : هل تفطر الحقنة بالمائع في قُبُلِ المرأة من أجل التنظيف أو المداواة ؟
الجواب : لا دليل على حرمة ذلك وإبطاله للصوم ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه .
جنابة الصائم في النهار
سؤال ( 327 ) : ما حكم من أجنب وهو صائم في النهار ( بعد طلوع الشمس ) ؟
الجواب : الجنابة العمدية مبطلة ، أما إذا كان عن غير عمد - كالاحتلام - فلا يضر بالصوم .
المفطر يقارب النائمة
سؤال ( 328 ) : إذا كان الزوج مفطراً بسبب المرض أو السفر ، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة ، ولو انتبهت أثناء المباشرة ، فهل يجب على الزوج القطع ؟
الجواب : فيه إشكال ، والأحوط وجوباً تجنبه مطلقاً .