تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
سؤال ( 312 ) : لو كان الصوم لا يضر بمرضه ، وإنما يضطر إلى بلع دواء ( حبوب ) في أثناء النهار ، هل عليه الإمساك بقية النهار ؟ الجواب : لا يجب عليه الإمساك وعليه القضاء .

الحبَّة تحت اللسان

سؤال ( 313 ) : ما حكم الحبة التي يضعها المريض تحت لسانه ومن ثم تذوب ( للمصابين بأمراض القلب والذبحة الصدرية ) أثناء فترة الصيام ؟ . الجواب : إذا دخل شيء منه في الجوف فهو مبطل للصوم .

رائحة الدواء

سؤال ( 314 ) : يقوم أطباء الأسنان باستخدام مواد طبّية مختلفة ذات رائحة تبقى في الفم لفترة طويلة ، وقد تصل الرائحة إلى أقصى الحلق ، فهل يضرُّ ذلك بالصوم ؟ الجواب : الرائحة لاتضرُّ بالصوم .

سحب الدم وتزريقه

سؤال ( 315 ) : ما حكم سحب الدم ، أو تزريقه في الإنسان في نهار شهر رمضان ؟ الجواب : الأحوط اجتناب تزريق الدم إذا كان للتقوية ، ولا بأس به إذا كان للعلاج ، وأما سحب الدم فلا بأس به .

المصل . . من المفطرات ؟

سؤال ( 316 ) : المصل وهو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء وسكر وبعض الأدوية ، يعطى للمريض عوضاً عن الطعام والشراب ، فهل هو من المفطرات ؟ وما الحكم إذا أعطي للصائم غير المريض ؟ الجواب : لا يجوز احتياطاً ، ولو فعل قضى صومه .

الصائم والإبرة

سؤال ( 317 ) : ما حكم استعمال الصّائم الإبر المغذيّة أو المخدّرة أو إبر الدّواء ؟ الجواب : الأحوط اجتناب الإبر المغذية ، ولا بأس بالدواء .