بالماء ، فما حكم صومه ؟
الجواب : لا يبطل صومه .
التبرّد بالماء
سؤال ( 302 ) : لو أحسّ الصائم بعطش شديد أو جفاف فمه وأراد أن يتمضمض ليبرد فمه بماء بارد ، فما الحكم ؟
الجواب : لا بأس بذلك .
استخدام الفرشاة والسواك
سؤال ( 303 ) : ما الحكم في استخدام فرشاة ومعجون الأسنان أو السواك وقت الصوم ؟
الجواب : السواك بعود رطب مكروه ، وكذلك استخدام الفرشاة إذا لم يؤد إلى دخول شيء من المعجون أو غيره إلى الجوف .
مضغ العلك
سؤال ( 304 ) : هل يفطر الصائم بمضغه اللبان المعروف إذا لم يدخل جوفه شيء من أجزائه ؟ وما حكم بقية أنواع العلكة ؟
الجواب : لا بأس بمضع العلك الذي لاطعم له ، شريطة أن لا يدخل شيء من أجزائه الجوف ، إلا أنه مكروه .
ابتلاع دم الفم
سؤال ( 305 ) : هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات ؟ وهل تجب فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع ؟
الجواب : الأحوط اجتناب الدم ، ولو لم يفعل فالأحوط القضاء .
الدم في فم الصائم
سؤال ( 306 ) : لو كان يخرج من فم الصائم دم مستمراً ، وقد يبلع ريقه أحياناً دون علم ، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم ، فما هو حكمه ؟
الجواب : عليه أن يسعى لاجتناب هذا الدم ما استطاع إلى ذلك سبيلًا .