تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بالماء ، فما حكم صومه ؟ الجواب : لا يبطل صومه .

التبرّد بالماء

سؤال ( 302 ) : لو أحسّ الصائم بعطش شديد أو جفاف فمه وأراد أن يتمضمض ليبرد فمه بماء بارد ، فما الحكم ؟ الجواب : لا بأس بذلك .

استخدام الفرشاة والسواك

سؤال ( 303 ) : ما الحكم في استخدام فرشاة ومعجون الأسنان أو السواك وقت الصوم ؟ الجواب : السواك بعود رطب مكروه ، وكذلك استخدام الفرشاة إذا لم يؤد إلى دخول شيء من المعجون أو غيره إلى الجوف .

مضغ العلك

سؤال ( 304 ) : هل يفطر الصائم بمضغه اللبان المعروف إذا لم يدخل جوفه شيء من أجزائه ؟ وما حكم بقية أنواع العلكة ؟ الجواب : لا بأس بمضع العلك الذي لاطعم له ، شريطة أن لا يدخل شيء من أجزائه الجوف ، إلا أنه مكروه .

ابتلاع دم الفم

سؤال ( 305 ) : هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات ؟ وهل تجب فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع ؟ الجواب : الأحوط اجتناب الدم ، ولو لم يفعل فالأحوط القضاء .

الدم في فم الصائم

سؤال ( 306 ) : لو كان يخرج من فم الصائم دم مستمراً ، وقد يبلع ريقه أحياناً دون علم ، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم ، فما هو حكمه ؟ الجواب : عليه أن يسعى لاجتناب هذا الدم ما استطاع إلى ذلك سبيلًا .