رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً ، والمناط في القيمة على يوم الأداء « 1 » ، والخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما كالتلف .
( مسألة 6 ) : تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع إلى البدل في البعض التالف وحصول العيب يوجب الرجوع إلى الأرش .
( مسألة 7 ) : حق الإقالة كحق الفسخ موروث ، ولكن الأحوط التراضي من الورثة مستقلًا بصلح أو هبة ونحوهما من دون أن يكون ذلك بعنوان حق الورثة للإقالة .
( مسألة 8 ) : لا فرق في صحة الإقالة بين قصر المدة بين البيع وبينها ولا بين طول المدة .
( تم كتاب البيع )
هامش
( 1 ) هذا هو الأظهر والأحوط التراضي في القيمة بين يوم الأداء ويوم التلف .