بحيث يعلم أنه يأخذه فالإثم ثابت والضمان مشكل « 1 » .
( مسألة 81 ) : لو غصب زيد عن عمرو ديناراً مثلًا ، وغصب عمرو عن زيد ديناراً ، مع تساويهما من كل جهة ، يتحقق الإثم ويشكل الضمان .
( مسألة 82 ) : لا فرق في حرمة الغصب والضمان بين الغصب من المسلم أو الكافر المحترم المال .
( مسألة 83 ) : لو اضطر إلى الغصب - كاضطراره إلى أكل الميتة - يرتفع الحكم التكليفي ويثبت الضمان .
( تم كتاب الغصب )
هامش
( 1 ) في حال قبول المغصبوب منه بعدئذ يشكل الضمان ولكن من دونه يشكل القول بعدمه .