( مسألة 8 ) : لو ظهر استحقاق العوض للغير ضمن الباذل مثله أو قيمته والأحوط التصالح بالعوض وأجرة المثل .
( مسألة 9 ) : لا يشترط فيه المحلل - وهو الذي يدخل بين المتراهنين لتعيين السابق منهما - ولو شرط وجوده لزم .
( الثالث ) : تقدير المسافة في السبق ابتداءً وغاية ، وكذا عدد الإصابة وصفتها في الرمي .
( الرابع ) : تعيين ما يتسابق عليه بالمشاهدة « 1 » فلا يكفي التعيين بالوصف .
( مسألة 10 ) : تصح « 2 » المسابقة في غير ما تقدم كالعدو والسباحة والآلات المستعملة في الحرب في هذه الإعصار إن كان فيه غرض صحيح شرعي غير منهي عنه .
( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في السابق فإن كانت قرينة وإلا فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ولا يملكان العوض .
( مسألة 12 ) : لو اختلفا في مقدار العوض فالقول مع منكر الزيادة بيمينه .
( مسألة 13 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة « 3 » للغالب .
( تم كتاب السبق والرماية )
هامش
( 1 ) أو بما يرفع الغرر .
( 2 ) والأحوط أن يكون بعنوان الجعالة .
( 3 ) ولكن يعطى أجرة المثل لكي لا يضيع حقه .