كتاب السبق والرماية
وهو قرار معاوضي مشروع لغرض التمرين على الجهاد في سبيل الله تعالى .
( مسألة 1 ) : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ، ويقع بالعقد اللفظي وبالمعاطاة .
( مسألة 2 ) : يعتبر في الطرفين البلوغ والعقل وعدم الحجر « 1 » وتعيين سائر « 2 » الخصوصيات .
( مسألة 3 ) : يشترط فيه شروط :
( الأول ) : أن يكون المتسابقان قادرين على المسابقة والرماية ، فلو علم قصورهما أو أحدهما بطل العقد ، والمناط القدرة حين العمل لا حين إنشاء العقد .
( الثاني ) : تعيين العوض إن بنيا عليه ، ويجوز إيقاع المسابقة والرماية بلا عوض .
( مسألة 4 ) : لا فرق في العوض أن يكون من المتسابقين أو من أحدهما أو أجنبي أو من بيت المال .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يكون العوض المجعول عيناً أو ديناً حالًا أو مؤجلًا
( مسألة 6 ) : لابد وأن يكون العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط ، فلو جعل للأجنبي أو للمسبوق بطل العقد « 3 » .
( مسألة 7 ) : يملك المتسابق والناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد .
هامش
( 1 ) إن كان ماليا ، أما إذا كان فيه مجرد الكسب كما إذا أعلنوا انه من سبق كان له كذا ، فالظاهر جوازه للسفيه والمفلس بل والطفل .
( 2 ) بما يوجب رفع الغرر المضر .
( 3 ) فيه إشكال بالنسبة إلى جعل السبق للأجنبي إلا إذا كان منافيا لمقتضى العقد .