صح ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ، وكذا لو كان الواهب ولياً على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح بمجرد العقد ، لأن قبض الولي قبض عن المولّى عليه والأحوط أن يقصد القبض عن المولّى عليه بعد الهبة ، ولو وهب الصغير غير الولي فلابد من القبض ويتولاه الولي .
( مسألة 5 ) : إذا وهبه ديناً له على غيره وكان الموهوب له مديوناً لذلك الغير بقدره صح وتبرأ ذمة المديون بذلك .
( مسألة 6 ) : لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار ، فتصح هبة الصبرة أو بعضها مع عدم العلم بمقدارها ، وكذا تصح هبة الدين الذي لم يعلم مقداره .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يكون الموهوب كلياً في العين كصاع من صبرة معينة ، أو كلياً في ذمة الواهب مثل أن يهبه مناً من الحنطة في ذمته أو عشرة دنانير وكذا الفرد المردد .
( مسألة 8 ) : يجوز للراهن هبة العين المرهونة مع إجازة المرتهن ، وكذا تصح للمعير أو المودع هبة العين المعارة والمودعة ، وأما هبة المستعير والودعي فيتوقف على إذن مالكهما « 1 » .
( مسألة 9 ) : يجوز للمؤجر هبة العين المستأجرة ولكن قبضها يتوقف على إذن المستأجر ، كما يجوز للمستأجر هبة العين المستأجرة ولكنها تتوقف على إذن المؤجر ، وكذا يجوز للمالك هبة العين المغصوبة منه إن تمكن الموهوب له من قبضها .
( مسألة 10 ) : القبض في الهبة كالقبض في البيع ، وهو في غير المنقول ، كالدار والبستان ، التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه « 2 » وفي المنقول الاستقلال والاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه ونحو ذلك .
( مسألة 11 ) : يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك ، أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً وترتب الأثر عليه وإن كان تعدياً بالنسبة إليه .
هامش
( 1 ) لأنها هبة فضولية .
( 2 ) في إطلاقه نظر ، والقبض هنا كالقبض في سائر الموارد أمر عرفي يختلف باختلاف موضوعه .