( مسألة 8 ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه ، وإن قلنا ببطلان اعتكافه .
( مسألة 9 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفارة وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه ، وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك « 1 » حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .
( مسألة 10 ) : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان :
( إحداهما ) : للاعتكاف .
و ( الثانية ) : للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان .
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات :
( إحداها ) : للاعتكاف .
( والثانية ) : لخلف النذر .
( والثالثة ) : للإفطار في شهر رمضان .
وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث :
( إحداها ) : لاعتكافه
و ( اثنتان ) : للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملًا عن امرأته ، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان وإن كان في النهار ، وكفارة واحدة إن كان في الليل .
( تم كتاب الاعتكاف )
هامش
( 1 ) . لا يترك .