والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلًا ، ففيه إشكال ، والأحوط الاجتناب « 1 » . وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط « 2 » اجتناب حملها في الصلاة .
( مسألة 1 ) : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول . بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفايف ، فإنها تُعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
( الخامس ) : ثوب المربيّة للصبي أُمّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة « 3 » ، بشرط غسله في كل يوم مرّة ، مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلى الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر « 4 » بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال « 5 » ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
( مسألة 2 ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال « 6 » ، وكذا من تواتر بوله « 7 » .
( السادس ) : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
هامش
( 1 ) والجواز أقوى .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) بشرط أن يكون في تكرار الغسل مشقة ، أما إذا كانت حاضرة البحر ولا مشقة ولا حرج أبدا في تكرار الغسل فمشكل .
( 4 ) الأحوط لدى التمكن من ذلك بلا أدنى حرج أن تحصل على الثوب الطاهر .
( 5 ) بل منع .
( 6 ) لا إشكال فيه .
( 7 ) إذا إذا كا من المشقة النوعية .