بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
( مسألة 4 ) : إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .
( مسألة 5 ) : ما يأخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ، وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كانَ عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب .
( مسألة 6 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .
( مسألة 9 ) : السقط « 1 » قبل ولوج الروح ، نجس وكذا الفرخ في البيض .
( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل .
( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلًا به طاهر ما دام الاتّصال وينجس بعد الانّفصال ، نعم لو قطعت يده مثلًا ، وكانت معلقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط الاجتناب .
( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم
هامش
( 1 ) على الأقوى فيه وفيما بعده .