السنة الشريفة :
1 - روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : "
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز
" « 1 » .
2 - وقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام : "
الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها
" « 2 » .
3 - وروي عن أبي الحسن عليه السلام : "
في المرأة البكر إذنها صمتها ، والثيب أمرها إليها
" « 3 » .
4 - وقال عبد الله بن الصلت : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : " لا ، ليس لها مع أبيها أمر " ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : " ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " « 4 » .
5 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته أنه قال : "
يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا ، زوجها ممن ترضى
" « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 3 ، ص 201 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ص 205 ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 5 ، ص 206 ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 207 ، ح 3 .
( 5 ) - المصدر ، الباب 7 ، ص 210 ، ح 1 .