6 - يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف ، أو الإشارة . فلو قال الموجب : " زوجتك إحدى بناتي " ، أو قال : " زوجت بنتي أحد إبنيك " ، أو " أحد هذين " ، وكذا لو عَيَّن كلٌ منهما غيرَ ما عَيَّنه الآخرلم يصح العقد .
7 - لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الاخرتفصيلا ، فلا يضر بعد تعيين الشخص ، الجهل بأوصافه الثانوية .
8 - لا يجوز في النكاح دواما أومتعة إشتراط خيار الفسخ « 1 » في نفس العقد ، فلوشرط فالأقوى بطلان العقد به ، أما إشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه بحيث لا يسري التزلزل إلى ذات العقد والا فهوباطل ، ولكن لابد من تعيين مدته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل « 2 » ، وأما في المتعة حيث أنها لا تصح بلا مهرفاشتراط الخيار فيها لا يخلو من إشكال .
جيم : أولياء العقد
القرآن الكريم :
قال الله سبحانه :
1 - وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ( البقرة ، 232 ) .
2 - إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ( البقرة ، 237 ) .
هامش
( 1 ) - خيار الفسخ : أن يعلق العاقد صحة العقد نفسه على تحقق شرط معين فإن لم يتحقق فسخ العقد
( 2 ) - هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر .