4 - وروى أبو بصيرأنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : هل يصافح الرجل المرأة التي ليست بذات محرم ؟
فقال عليه السلام :
لا ، الا من وراء ثوب
" « 1 » .
5 - وقال سماعة : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ، فقال عليه السلام : "
لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ؛ أخت ، أوبنت ، أوعمة ، أوخالة ، أوبنت أخت ، أونحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب ، ولايغمز كفها
" « 2 » .
الأحكام :
1 - يجوز للرجل ، أن يسمع صوت المرأة الأجنبية ، ما لم يكن هذا السماع عن تلذذ وريبة ، وإن كان الأحوط إستحباباً الترك في غير مقام الحاجة اوالضرورة العرفية .
2 - يحرم على المرأة إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه .
3 - لا تجوز مصافحة الأجنبية إلّا من وراء ثوب ، من دون ان يغمز يدها ( أي يضغط على يدها ) .
4 - لا بأس من لمس المحارم من دون شهوة أوخشية الفتنة .
5 - يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعوتهن إلى الطعام ، وتتأكد الكراهة في المرأة الشابة .
6 - يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد أن يبرد .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 الباب 115 ، ح 1
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .