السنة الشريفة :
جاء في صحيح البزنطي المروي عن الإمام الرضا عليه السلام في قرب الإسناد ، قال : سألته عن الرجل يحل له النظر إلى شعر أخت امرأته ؟
فقال عليه السلام : "
لا ، إلّا أن تكون من القواعد . .
" . قلت له : فما له من النظر اليه منها ؟
فقال عليه السلام : "
شعرها وذراعها
" « 1 » .
الأحكام :
لقد قرر الشرع جواز النظر إلى القواعد « 2 » من النساء بالنسبة إلى ما هومعتاد من كشف بعض الشعر ، والذراع وما أشبه ذلك ، أما مثل الثدي والبطن وما إلى ذلك مما يعتاد سترهن له ، فلا ينبغي لهن كشفه ، ولا ينبغي للرجل النظر اليه ، ويجب عليهن ان لا يتبرجن بزينة ، والزينة تختلف حسب المكان والزمان ، والمعيار فيها العرف .
دال : أحكام النظر إلى الصبي والصبية
القرآن الكريم :
قال الله تعالى في بيان الاشخاص الذين يجوز للمرأة عدم التستر أمامهم :
. . أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ( النور ، 31 ) .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 144 ، الباب 107 ، ح 1
( 2 ) - القواعد : مصطلح يطلق على النساء المسنّات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة .