2 - يكره للمرأة أن تنكشف أمام اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد يسري الحكم إلى التكشف أمام كل امرأة تفعل مثل ذلك .
3 - يجوز النظر إلى الأجنبية أو لمسها ( وبالعكس ) كلما استدعت الضرورة ذلك ، وكانت هذه الضرورة أهم عند الشارع من حرمة النظر واللمس ، فيجوز في حدود الضرورة فقط .
ولهذا الموضوع أمثلة منها :
أ - يجوز النظر واللمس بهدف العلاج مثل الفحص ، وجبر الكسور ، وضماد الجروح . . شريطة عدم توفر من يمارس العلاج من ذات الجنس ، ولا يجوز النظر أو اللمس إلا في حدود الضرورة .
ب - يجوز ذلك عند إنقاذ نفس من الغرق أو الحرق وما شابه ذلك إذا توقف الانقاذ على النظر أواللمس .
ج - يجوز النظر عند أداء الشهادة أوتحملها مع وجود ضرورة إلى ذلك ، والأقوى عدم جواز النظر إلى الزانيين لتحمُّل الشهادة ، إلا إذا ترتب على عدم النظر انتشار الفساد ، وتعطيل الحدود ، وما هو أهم عند الشارع من حرمة النظر .
جيم : أحكام النظر إلى القواعد من النساء
القرآن الكريم :
وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( النور ، 60 ) .