2 - وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : "
الا ما ظهر منها " ، قال : " الزينة الظاهرة الكحل والخاتم
" « 1 » .
3 - وقال عليه السلام : "
أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك ، والثالثة فيها الهلاك
" « 2 » .
الأحكام :
1 - لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية « 3 » من غيرضرورة إلا في الحد المتعارف عليه ( الوجه والكفين ) مع عدم الريبة والتلذذ .
2 - يجوز النظر إلى المحارم نسباً ، أورضاعاً ، أومصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية .
3 - يجوز النظر إلى الكتابيات ، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الامن من الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره . ويبدو أنه لا إشكال في النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى ، واللواتي لا ينتهين إذا نُهين .
باء : متى يجوز النظر أو اللمس ؟
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام - في حديث - : "
وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه ، وأن يعرض عما نهى الله عنه ، مما لا يحل له ، وهوعمله من الايمان ،
فقال تبارك وتعالى :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 145 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 109 ، ح 3
( 2 ) - المصدر ، الباب 104 ، ح 8
( 3 ) - المرأة الأجنبية ، مصطلح يُطلق على كل امرأة يحل للرجل أن يتزوجها - بأصل الشرع - أي كل النساء باستثناء المحارم ، كالأخت والعمة والخالة .