16 - ويستحب أن يتخذ كل من الزوج والزوجة منديلا مستقلا ولا يشتركان في منديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة ، هكذا قال النبي للإمام علي عليهما صلوات الله : "
يا علي لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما
" « 1 » .
17 - ويظهر من حديثٍ : كراهة المباشرة عند الاحتصار كأن تكون له حاجة تستعجله ، فقد قال الصادق عليه السلام : "
لا يجامع المختضب " فقيل له : لم لا يجامع المختضب ؟ قال : " لأنه محتصر
" « 2 » .
18 - وكذلك عند الامتلاء ( بعد الطعام مباشرة ) فقد روي عن الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قوله : "
ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن ؛ دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز
" « 3 » .
19 - وينبغي ترك المباشرة عند الأوقات المذكورة في الحديث المروي عن الامام الباقرعليه السلام ويجمعها - حسب الظاهر - حالة التوتر والخوف فإنها تؤثر في الولد بل وفي الزوجين ايضاً ، حيث سُئل الإمام : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالًا ؟ . قال : "
نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء أو الريح الحمراء اوالريح الصفراء ، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة
" .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 188 ، الباب 150 ، الحديث 1
( 2 ) - المصدر ، ص 88 ، الباب 61 ، الحديث 2
( 3 ) 3 - المصدر ، ص 191 ، الباب 152 ، الحديث 1 .