1 : أحكام المباشرة
ألف - أحكام العزل
السنة الشريفة :
1 - قال يعقوب الجعفي : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : "
لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمُسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة
" « 1 » .
2 - وروى عبد الرحمان الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : "
كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأساً ، يقرأ هذه الآية :
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ( الأعراف ، 172 ) .
فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صمّاء .
" « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 76 ، ص 107 ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر ، ص 105 ، الباب 75 ، ح 3 .