قلت : فالبغايا ؟
قال : "
المعروفات بالزنا
" . قلت : فذوات الأزواج ؟
قال : "
المطلقات على غيرالسنة " « 1 »
. 4 - وفي حديث مأثور عن الأئمة عليهم السلام : "
تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال
" 2 .
5 - وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سئل عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال :
" لا بأس بان يتزوجها ويحصنها
" « 2 » .
6 - وجاء في حديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام حين سأله مبشر : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لَكِ زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : "
نعم هي المصدَّقة على نفسها
" « 3 » .
7 - وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : "
لا بأس ما لم يفتضها
" « 4 » .
8 - وروى البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال :
" البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها
" « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب المتعة ، ص 455 الباب 6 ، ح 4 والحديث مفصل نقلنا موضع الحاجة .
( 2 ) - المصدر ، ص 333 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، أبواب المتعة ، ص 456 ، الباب 10 ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ص 458 ، الباب 11 ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 5 .