" من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإن من فَرَّح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل
" « 1 » .
4 - وروى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : "
أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ، فلا نفقة لها حتى ترجع
" « 2 » .
5 - وروى ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : "
أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها حتى تضع حملها
" « 3 » .
6 - وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : "
المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة
" « 4 » .
الأحكام
تجب نفقة الزوجة غير الناشزة ، والمطلقة رجعية ، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي :
1 - يُنظر في قدر النفقة إلى مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي ، فالمؤسر يختلف عن المعسر ، وبنت العز تختلف عن غيرها ، والميزان في كل ذلك العرف .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب النفقات ، الباب 3 ، ص 227 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 220 ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 7 ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 232 ، ح 2 .