1 - إذا تزوج الرجل المرأة على أساس أنها سالمة فإذا بها مجنونة أومجذومة أوبرصاء أوعرجاء أو عمياء أو قرناء أوذات زمانة ظاهرة اوخفية ، أومفضاة ، فان لزوجها فسخ العقد إن لم يرض بحالها ، فإذا رضي سقط خياره .
2 - إذا تراضيا على عقد النكاح بناء على شروط مذكورة أومعروفة ضمنيا ، فإذا بالمرأة أو الرجل كانا بغير ما تراضيا عليه ، فان للزوج اوالزوجة حق الفسخ .
3 - لواشترط أن تكون المرأة بكراً فكانت ثيباً ، أوأن تكون البنت الصغرى فإذا بها الكبرى ، أوعلوية فإذا بها غير علوية ، وهكذا سائر الصفات التي يختلف فيها الأنظار ، فإن للزوج حق الفسخ .
4 - إذا ادعى الرجل أنه مهندس أوتاجر ، فإذا به عامل أوكاسب ، أو ادعى أنه غير متزوج فإذا به متزوج ، أو أنه من البلد الكذائي أوالطائفة الكذائية فلم يكن ، فإن للزوجة الحق في الفسخ إذا كان رضاها بالنكاح على أساس تلك الصفات التي ذكرت لها .
5 - لو ارتكبت الزوجة اوالزوج الفاحشة قبل الدخول وكان في ذلك ما يتنافى وشرط النكاح أوكان يسبب حرجا للطرف الآخر ، فإن له الفسخ .
باء : عن عيوب الرجل
السنة الشريفة :
1 - سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال :
" لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت
" « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب العيوب ، الباب 12 ، ص 607 ، ح 1 .