2 - وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : "
تُرَدُّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا
" « 1 » .
3 - وقال الحسن بن صالح : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : "
هذه لا تحبل ، وينقبض زوجها من مجامعتها وتُردُّ على أهلها
" « 2 » .
4 - وروى أبو عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : "
إذا دُلِّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تُرَد على أهلها من غير طلاق
" « 3 » .
5 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : "
تُرَدُّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء
" « 4 » .
6 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فقال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة ( زوجة حرة ) فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له أخرى من أمة قال : "
ترد على أبيها وتُردُّ إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها
" « 5 » .
الأحكام
يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الآخر مخالفة لما تراضيا عليه رضا كلامياً أوضمنياً ، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه ، وفروع المسألة :
هامش
( 1 ) - المصدر ، ص 593 ، ح 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، ص 593 ، ح 3 ، القرن والعفل بالفاء حسب ما عن كتاب المغرب في اللغة : القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم ( راجع جواهر الكلام ، ج 3 ، ص 333 ) .
( 3 ) - المصدر ، ح 5 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 1 ، ص 594 ، ح 7 .
( 5 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 603 ، ح 2 .