2 - وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين ( الباقر والصادق ) عليهما السلام :
) لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد . ) وقال : ( إذا قذف الرجل امرأته لا عنها . ) « 1 »
3 - وقال محمد بن مسلم : سألته عليه السلام عن الرجل يفتري على امرأته ؟ فقال :
( يُجلد ، ثم يُخلّى بينهما ، ولا يلا عنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا . ) « 2 »
4 - وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة ؟ فقال :
) إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجُلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها ، فعليها مثل ذلك . . . ) « 3 »
الأحكام
ما هو اللعان ؟
1 - اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة .
2 - يشرع اللعان في حالتين فقط :
الأولى : اتهام الزوج لزوجته بالزنا .
الثانية : إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له .
ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي :
اتهام الزوجة
3 - لا يجوز للزوج اتهام زوجته بالزنا إستناداً إلى الظن ، والشك ، وأقوال الناس ، وما شابه ذلك من العوامل المثيرة للشك .
أما إذا علم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا ، فإنه لا يُصدَّق لمجرد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب اللعان ، الباب 9 ، ص 604 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 593 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 592 ، ح 3 .