تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
2 - وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين ( الباقر والصادق ) عليهما السلام : ) لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد . ) وقال : ( إذا قذف الرجل امرأته لا عنها . ) « 1 » 3 - وقال محمد بن مسلم : سألته عليه السلام عن الرجل يفتري على امرأته ؟ فقال : ( يُجلد ، ثم يُخلّى بينهما ، ولا يلا عنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا . ) « 2 » 4 - وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة ؟ فقال : ) إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجُلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها ، فعليها مثل ذلك . . . ) « 3 »

الأحكام

ما هو اللعان ؟

1 - اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة . 2 - يشرع اللعان في حالتين فقط : الأولى : اتهام الزوج لزوجته بالزنا . الثانية : إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له . ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي :

اتهام الزوجة

3 - لا يجوز للزوج اتهام زوجته بالزنا إستناداً إلى الظن ، والشك ، وأقوال الناس ، وما شابه ذلك من العوامل المثيرة للشك . أما إذا علم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا ، فإنه لا يُصدَّق لمجرد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب اللعان ، الباب 9 ، ص 604 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 593 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 592 ، ح 3 .