التجاري للسقوط في الغش أو التطفيف أو غير ذلك من المحرمات فيالبيع والشراء وسائر العقود ، وذلك من قبيل :
1 - مدح البائع للسلعة التي يبيعها ، وذم المشتري للبضاعة التييشتريها ، وكذلك الأمر في سائر العقود والمعاوضات .
2 - الحلف صادقاً في العقود ، فمن تعوَّد على اليمين الصادقة ، أوشكأن يتورط في اليمين الكاذبة وهي من المحرمات المؤكدة .
3 - عرض البضاعة أو تسليمها في مكان أو ظرف يستر عيوبالسلعة ، كعرضها أو تسليمها تحت نور خافت جداً يستر العيوب ، أوتحت ضوء كشاف شديد يغطي على نقاط ضعف السلعة ، أو ما شاكل .
4 - القيام بأعمال التوزين أو الكيل أو المسح أو العد إذا لم يكنيجيد المهمة .
ثانياً : يكره إتِّباع الأساليب الاقتصادية الملتوية التي قد تؤدي إلىالإضرار بالآخرين من قبيل :
ألف - الدخول في الصفقات التجارية التي هي في طور الانعقاد بينالآخرين بيعاً وشراءً ، والسعي لتجيير الصفقة لحسابه .
باء - احتكار البضائع والسلع في غير الموارد المحرمة .
ثالثاً : يُكره السوم ما بين الطلوعين ، وربما لكونه وقتاً للذكروالدعاء .
فقه العقود (أصول عامة) — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٦