پرش به محتوای اصلی

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱

السنة الشريفة :

روى العلاء بن الفضيل أنه سأل المعصوم عن المشركين ايبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدؤونهم باستحلاله ، ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قول الله عز وجل الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدؤون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدؤون بالقتال . « 1 »

تفصيل القول :

1 / لا يجوز ان يبدء في الأشهر الحرم بقتال من يرى لها حرمة ( مثل مشركي قريش ) ، اما غيرهم فلا بأس بقتالهم فيها . كذلك لا بأس بالدفاع مطلقاً . 2 / وقد حرّم القتال في الحرم إلّا إذا كان قتالًا دفاعياً .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 52 / باب 22 / ح 1 .