اليدين كلّها مثلًا في مجلس ، وأظفار الرجلين كلّها في مجلس آخر ، فعن كلّ فعل منهما شاة .
التاسع عشر : قطع الأشجار والنباتات
يحرم على المحرم وغيره قطع الأشجار والنباتات والأعشاب من الحرم ( مكّة وما حولها ) ، ويستثنى منذلك ما نبت في ملكه بعد أنامتلكه ، أو التي زرعها بنفسه في ملكه فيجوز له تقليمها أو قطعها .
ولا فرق في الحرمة بين القطع بآلة أو الاتلاف بالحرق أو المواد الكيمياوية وما شابه .
ويجب عليه الاستغفار والتصدّق بثمن الشجرة لو فعل ذلك ، ولا بأس بقطف فواكه الأشجار المثمرة وأكلها .
أمّا كفارة قطع الأشجار والنباتات فهي على احتياط مستحبّ كالتالي :
1 - كفّارة قطع الشجرة الكبيرة في صورة العلم والعمد : بقرة .
2 - كفّارة الشجرة الصغيرة : شاة .
3 - كفّارة قطع الأغصان والأوراق أو الأعشاب : التصدّق بقيمتها .
العشرون : حمل السلاح
يحرم على المحرم حمل السلاح بأنواعه ، القديمة منها كالسيف والدرع ، والجديدة منها كالبندقية والمسدس أو القنابل ، والمقصود هوالمعدات الحربية ، فيستثنى من ذلك ما يستفاد منه لأغراض أخرى كذبح
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٦