ظلال المباني .
6 - الأحوط اجتناب التظليل في الليل أيضاً ، خصوصاً إذا كان بهدف اتّقاء برد أو مطر أو ما أشبه ، إلّا من اضطرّ إلى ذلك فعليه الفدية .
السابع عشر : الإدماء
وهو التسبّب في خروج الدم من البدن بأي نحو كان ، سواء بآلة حادة كالسكين أو الوخز بالإبرة أو الحكّ أو بواسطة السواك المؤدّيلخروج الدم ، مع العلم بخروج الدم أو احتمال ذلك ، فلو فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة .
أمّا بالنسبة إلى المضطرّ إلى ذلك كمن يحتاج إلى تحليل الدم أو الحجامة حالة الإحرام فلا بأس بذلك ولا كفّارة عليه ، وكذلك لواستاك فأدمى ولم يقصد ذلك أو كانت به جراحة فعالجها فأدمى .
أمّا كفّارة الإدماء فهي الاستغفار ، وقيل مدّ من الطعام ، وقيل شاة ، وذلك احتياط مستحب .
الثامن عشر : تقليم الأظفار
يحرم تقليم الأظفار على المحرم بأي شكل كان ، وتجب الكفّارة عليه لو فعل ذلك إلّا في حالة الضرورة كالعلاج أو تقليم الظفر المنكسر تخلّصاً منه لما فيه من الأذى .
أمّا الكفّارة ؛ فعن كلّ ظفر مدّ من الطعام حتى تسعة أظفار ، أمّا بالنسبة إلى عشرة أظفار فكفّارته شاة لو اتّحد المجلس ، ولو قلّم أظفار
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٥