والحلق والقصّ ، قلّ أو كثر ، بل حتى الشعرة الواحدة ، إلّا إذا اضطرّإلى ذلك للعلاج مثلًا فلا بأس فيه .
ويحرم عليه أيضاً إزالة شعر غيره محرماً كان أم محلّاً . وكفّارة حلق الرأس شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إعطاء مدّين من الطعام لستّةمساكين . ولا فرق في الكفّارة بين أن يكون مضطراً إلى الحلق أم لا .
الخامس عشر : تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها
يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس ، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها .
وإليك أيّها الحاجّ أهمّ ما في هذا المجالمن مسائل :
1 - كما يحرم تغطية الرأس بالكامل ، يحرم تغطية بعضه أيضاً .
2 - المقصود من تغطية الرأس هو وضع شيء عليه أو لبس العمامة أو القلنسوة وما شابه ذلك ، أو طلي الرأس بما يصدق عليهتغطيته أيّاً كان .
3 - لا يجوز تغطية الرأس أو الوجه بالأجسام الشفافة كالزجاج أو الپلاستيك أو القماش الرقيق .
4 - لا بأس بتغطية الرأس والوجه باليدين عن الشمس والمطر مثلًا .
5 - تلزم كفّارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها .
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 93
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٣