الثاني عشر : تزيّن المرأة بلبس الحُليّ
يحرم على المرأة لبس الحُليّ بقصد الزينة ، ويستثنى من ذلك ما اعتادت على لبسه من الحُليّ قبل الإحرام لزوجها من دون قصدالزينة في ذلك .
وإليك بعض المسائل في هذا المجال :
1 - المقصود من الحُليّ المحرّم هو كلّ حُليّ من أي نوع كان ، ذهباً أو فضّةً ، أو أي معدن آخر ، بل كلّ ما يستخدم للزينة .
2 - أمّا الذي تستخدمه النساء من أحمر الشفاه وما إليها فالأحوط تركه ، وترك كلّ زينة لم تكن لديها من قبل .
3 - وليس على المرأة نزع حليّها التي اعتادت لبسها إذا لم تظهرها لأحد حتى لزوجها .
الثالث عشر : التدهين
يحرم على المحرم تدهين البدن أو الشعر بأيّ نوع من المواد الدهنية بما فيها الكريم وما شابه إذا كان معه طيب ، ولا يجوز الإدهان قبلالإحرام إذا كان أثره يبقى إلى حين الإحرام . أمّا إذا لم يكن ذا رائحة عطرة فيجوز قبل الإحرام حتى إذا بقي أثره ، أمّا بعدالإحرامفلا يجوز ، ويجوز للمحرم التدهين إذا اضطرّ إلى ذلك مثل علاج ضربة الشمس أو الوقاية منها .
الرابع عشر : إزالة الشعر
يحرم على المحرم إزالة الشعر عن الرأس واللحية والجسد بالنتف
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٢