أربعة أشياء ؛ المسك والعنبر والورس والزعفران ، غيرأنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به " « 1 » .
5 - وقال حمّاد بن عثمان : سألت أبا عبداللَّهعليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ؟ فقال :
" لا بأس بهما هماطهوران " « 2 » .
6 - وروى عليّ بن جعفر قائلًا : سألت أخي موسىعليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال :
" الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا واللَّه ، وبلى واللَّه " « 3 » ) .
7 - وقال أبو عبداللَّهعليه السلام :
" لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة " « 4 »
8 - وقال عليه السلام :
" لا تنظر في المرآة وأنت محرم ؛ لأنّه من الزينة " « 5 » .
9 - وقال عليه السلام أيضاً :
" لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولاخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان " « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 444 ، الحديث 8 من الباب 18 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 449 ، الحديث 3 من الباب 21 من أبواب تروك الاحرام .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 465 ، الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 468 ، الحديث 2 من الباب 33 من أبواب تروك الاحرام .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 472 ، الحديث 1 و 3 من الباب 34 من أبواب تروك الاحرام .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 473 ، الحديث 1 من الباب 35 من أبواب تروك الاحرام .