عنوالإحرام
الحديث :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام :
" الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يُحرم قبلها ولابعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأهل الشام الجُحفة ، ووقّت لأهلالنجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم " « 1 » .
2 - وقالعليه السلام أيضاً :
" من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكنإحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " « 2 » .
3 - قال إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيمعليه السلام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 308 ، الحديث 3 من الباب 1 من أبواب المواقيب .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 317 ، الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المواقيب .