4 - قال يعقوب بن شعيب : قلت لأبي عبداللَّهعليه السلام : المرأة تلبسالقميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباح ؟ قال :
" نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمُسك " « 1 » .
5 - قال العيص بن القاسم : سألت أبا عبداللَّهعليه السلام : أتحرم المرأةوهي طامث ؟ قال :
" نعم ، تغتسل وتلبّي « 2 » .
الأحكام :
1 - لا يعتبر في وجوب الحجّ على المرأة المستطيعة إذن الزوج ، فيجب عليها الحجّ حتى في صورة منعه إيّاها عن الحجّ ، وكذاالحكم بالنسبة إلى المرأة التي نذرت الحجّ بإذن زوجها ، فلا عبرةلمنعه إيّاها بعد النذر .
2 - لا يشترط في استطاعة المرأة صحبة من يرافقها من المحارم ، إذا كانت قادرة على حفظ نفسها من المخاطر ، وإن لم تكنمتزوّجة .
3 - المرأة التي لا تستطيع الحجّ إلّا بمرافق من محارمها ، يتوقّفتحقّق الاستطاعة على توفّره ، فلو توقّف على تحمّل تكاليفه ودفعالاجرة له ، وجب ذلك عليها ، وتحسب من نفقة الحجّ ، فلو كانتقادرة على ذلك كلّه كانت مستطيعة وإلّا فلا .
4 - المرأة التي يكون مهرها وافياً بتكاليف الحجّ ، وكان الزوجمتمكّناً من بذل ذلك لها ، يجب عليها مطالبة زوجها بدفع المهر ، فتصبح
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 366 ، الحديث 1 . من الباب 33 أبواب الاحرام .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 401 ، الحديث 5 . من الباب 48 أبواب الاحرام .