أحكام حجّ المرأة
الحديث :
1 - قال معاوية بن عمّار : سألت أبا عبداللَّهعليه السلام عن المرأة تحجّإلى مكّة بغير ولي ؟ فقال :
" لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات " « 1 » .
2 - وروى زرارة : سألت أبا جعفرعليه السلام عن امرأة لها زوج وهيصرورة ولا يأذن لها في الحجّ . قال :
" تحجّ وإن لم يأذن لها « 2 » .
3 - عن أبي عيينة ، قال : سألت أبا عبداللَّهعليه السلام : ما يحلّ للمرأة أنتلبس وهي محرمة ؟ فقال :
" الثياب كلّها ما خلا القفازين « 3 » والبرقع والحرير " . قلت : أتلبس الخزّ ؟ قال : " نعم " . قلت : فإنسداه إبريسم وهو حرير ؟ قال : " ما لم يكن حريراً خالصاًفلابأس « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 153 ، الحديث 3 . من الباب 58 من أبواب وجوب الحج
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 156 ، الحديث 4 . من الباب 59 من أبواب وجوب الحج
( 3 ) - اي الكفوف .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 367 ، الحديث 3 . من الباب 33 من أبواب وجوب الحج