أحكام حجّ القِران
1 - ينعقد الإحرام في حجّ القِران بالإشعار أو التقليد أو التلبية ، والإشعار هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، أمّا التقليدفهو تعليق نعل قد صلّى فيها في عنق الهدي ( إبلًا كان أو بقرة أوشاة ) ويجوز أن يقلّد بسير أو بخيط أو ما أشبه .
2 - لا يجوز لمن أحرم لحجّ القِران العدول إلى حجّ التمتّع .
3 - يستحب للقارن الجمع بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد .
4 - يجوز للقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفات والوقوفبالمشعر الحرام .
5 - الأولى أن يجدّد القارن والمفرد التلبية ، كلّما طافا قبل الذهابإلى المشاعر .