تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في مناسك الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

أحكام حجّ القِران

1 - ينعقد الإحرام في حجّ القِران بالإشعار أو التقليد أو التلبية ، والإشعار هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، أمّا التقليدفهو تعليق نعل قد صلّى فيها في عنق الهدي ( إبلًا كان أو بقرة أوشاة ) ويجوز أن يقلّد بسير أو بخيط أو ما أشبه . 2 - لا يجوز لمن أحرم لحجّ القِران العدول إلى حجّ التمتّع . 3 - يستحب للقارن الجمع بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد . 4 - يجوز للقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفات والوقوف‌بالمشعر الحرام . 5 - الأولى أن يجدّد القارن والمفرد التلبية ، كلّما طافا قبل الذهاب‌إلى المشاعر .
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 158 | السيد محمد تقي المدرسي