تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في مناسك الحج — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

حجّ القِران

الحديث : قال الإمام الصادق عليه السلام : " القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم‌عليه السلام ، وسعيبين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء « 1 » .

تفصيل القول :

حجّ القِران هو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوزالمسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً ( أي 48 ميلًا وحوالي 90 كيلومتراً ) ، ويجب فيه إضافةعلى ما يجب في حجّ الإفراداصطحاب الهدي عند الإحرام حتى زمان ذبحه بمنى ، ولذلك سمّيبالقِران .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 221 ، الحديث 12 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 157 | السيد محمد تقي المدرسي