تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في مناسك الحج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

حجّ الإفراد

الحديث : 1 - جاء عن الإمام الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : " ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً ، ولا يجوز القران والإفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة وحاضريها " « 1 » . 2 - وقال الإمام الصادق‌عليه السلام : " المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف‌النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية . . . « 2 » .

تفصيل القول :

حجّ الإفراد ، هو فرض أهل مكّة ومن جاورها ، أي مَن لم يبعُد موطنه عنها أكثر من 16 فرسخاً ، أي زهاء 90 كيلومتراً ، ولا يجب في حجّ الإفراد هدي .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 261 ، الحديث 8 . من الباب 6 من أبواب أقسام الحج ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 221 ، الحديث 13 . من الباب 2 من أبواب أقسام الحج
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 154 | السيد محمد تقي المدرسي