12 - المبيت بمنى
الحديث :
جاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام أنّه قال :
" إذا فرغت من طوافك للحجّوطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى ، إلّا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غيرمنى « 1 » .
الأحكام :
المبيت بمنى هو الواجب الثاني عشر من واجبات حجّ التمتّع ، والمقصود هو المبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذيالحجّة بما يُسمّى مبيتاً ، كأنتبيت هناك من أوّل الليل إلىمنتصفه « 2 » ، أو من منتصفه حتى طلوع الشمس ، وذلك تسليماًلأوامر اللَّه تعالى وتقرّباً إليه . وتجب النية في ذلك ، وصورتها إنشئت التلفظ هي : "
أبيت هذه الليلة بمنى لحجّ الإسلام لوجوبهقربة إلى اللَّه تعالى " .
أحكام المبيت :
1 - الواجب على الحاجّ مكثه في منى خلال تلك الفترة من دونفرق بين أن يكون راقداً أم ساهراً .
2 - يجب على الحاجّ فدية شاة عن كلّ ليلة ترك فيها المبيت بمنىعمداً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 251 ، الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العودالى منى .
( 2 ) - أي منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها .