العمرة من حيث الأحكام إلّا في النيّة ، فينويطواف الزيارة قربة إلى اللَّه تعالى ، ولفظها أن يقول :
" أطوف حولالبيت سبعة أشواط لحجّ التمتع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى " .
8 - صلاة طواف الزيارة
وهو الواجب الثامن من واجبات حجّ التمتّع ، وقد مرّ تفصيلأحكامها في صلاة طواف عمرة التمتّع ، ولا فرق بينهما إلّا في النيّةإذ على الحاج أن ينوي صلاة طواف الزيارة قربة إلى اللَّه تعالى ، وإن شاء التلفظ بها فيقول : " أُصلي ركعتي طواف حجّ التمتعلوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى " .
9 - السعي
السنّة الشريفة :
قال أبو عبداللَّهعليه السلام في حديث :
" . . . ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعدعليه ، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ، ثمّ ائت المروة فاصعدعليها ، وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذافعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّاالنساء . . . « 1 » .
تفصيل القول :
السعي هو الواجب التاسع من واجبات حجّ التمتّع ، فعلى الحاجّ أن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 249 الحدبث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت .