التقصير
الحديث :
روي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
" إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلّمأظفارك ، وأبقِ منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه الُمحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعاً ما شئت " « 1 » .
تفصيل القول :
التقصير هو العمل الخامس من أعمال عمرةالتمتّع ، وهو عبارة عن قصّ بعض الشعر من الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم شيءمن الظفر بعد الفراغ من السعي بنيّة القربة إلى اللَّه تعالى ، ولفظ النية أن يقول :
" أَقصِّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحجّ الإسلامالواجب إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى " .
وبه يحصل الإحلال عمّا حرم على المحرم بالإحرام ، عدا الحلق على احتياط حيث ينبغي توفير
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 506 ، الحديث 4 . من الباب 1 من أبواب السعي .