بالحجر وبعد الانتهاء به .
7 - الموالاة بين أشواط الطواف السبعة ، بأن يأتي بها عقيب بعضها من دون فصل بينها .
وإليك الآن أيّها الحاج الكريم نبذة من أحكام الطواف :
1 - من ترك طواف العمرة والحجّ عمداً حتى فاتزمان الإتيان به بطل حجّه ، ويجب عليه إعادة العمرة أو الحجّ ، لأنّ الطواف ركنمن أركان الحجّ والعمرة .
2 - يجب على من نسي الطواف أن يأتي به متى تذكّر ذلك ولا يبطل حجّه أو عمرته ، حتى لو تذكّر ذلك بعد الرجوع إلى وطنه ، فيلزمه حين ذلك قضاء الطواف بأن يرجع بنفسه إلى مكّة إن تيسّر له على الأحوط ، أمّا إذا لم يتيسّر له وجب أن يأمر من يطوفعنه .
3 - لا تجب الدقّة في الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به ، وكذا في جعل الجانب الأيسر باتّجاه الكعبة ، بل يكفي في ذلك ما يفهمهالعرف ، لكن يبطل الطواف إذا بدأ من ركن آخر غير ركن الحجر الأسود ثمّ انتهى به ، وكذا إذا طاف وجانبه الأيمن باتّجاه الكعبة أوطاف ووجهه إلى الكعبة في أغلب الوقت .
4 - يصحّ الطواف راكباً ومحمولًا وراكضاً حتى في حال الاختيار .
5 - يجوز الطواف خلف مقام إبراهيمعليه السلام عند الزحام ، والأحوط أن يكون الطواف بين المقام والبيت وفي حدود ذات المسافة منسائر الأطراف وذلك في غير حالات الزحام .
6 - لو قطع الطواف لحصول عذر كالمرض أو انتقاض الوضوء مثلًا
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 111
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١١١