الجواب : مبدئياً ، لا يجوز له ذلك ، إلا إذا أذن له المالك ، وإذن المالك على نوعين :
الف : فقد يكون إذناً عاماً ، كما لو أذن له في استثمار رأس المال حسب ما يراه مصلحة ومفيداً .
باء : وقد يكون إذنا خاصاً ، بان يأذن له بخصوص خلط رأس المال بماله الشخصي أو بمال طرف ثالث .
ولو بادر العامل بخلط مال المضاربة بمال آخر دون إذن المالك ، ضمن التلف في حال حدوثه . أما الربح فإنه يبقى على حاله حسب الاتفاق بين الطرفين .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٧