4 - صلاحيات العامل
السنة الشريفة
1 - محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع « 1 » المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال :
« ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً . » « 2 »
2 - سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، فقال :
« هو ضامن والربح بينهما . » « 3 »
3
- وروي عنه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، أنه قال :
« له الربح ، وليس عليه من الوضيعة ( أي الخسارة ) شيء إلا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال . » « 4 »
4 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال :
« هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط . » « 5 »
5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
« كان للعباس مال مضاربة ، فكان
هامش
( 1 ) - أي يشتري بالمال بضاعة .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، ص 185 ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 1 ، ص 181 ، ح 5 .
( 4 ) - المصدر ، ح 3 .
( 5 ) - المصدر ، ص 182 ، ح 9 .