البلوغ ، والعقل ، وعدم السفه ، والاختيار ، وحق التصرف . « 1 » ويشترط في العامل ، إضافة إلى الشروط العامة ، قدرته على العمل الإستثماري بالمال حسب ما يقتضيه عقد المضاربة . ( 1 ) - راجع : « فقه العقود » ، ص 76 .