احكام الشفعة
1 - شروط الشفعة
السنة الشريفة
1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال :
« الشفعة جايزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم . » « 1 »
2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
« قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكِن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار . . . » « 2 »
3 - وقال عليه السلام أيضاً :
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق . » « 3 »
4 - وقال الكليني : وروي أيضاً أن الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط . « 4 »
5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
« لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب الشفعة ، الباب 7 ، ص 321 ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 5 ، ص 319 ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 322 ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ص 323 ، ح 2 .