7 - يُشترط في الطرفين توفر الأهلية من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وكذلك عدم الحجر إن كان العقد مالياً ، أما إذا كان فيه مجرد الكسب كما إذا أعلنوا أنه من سَبَقَ كان له كذا . . . فالظاهر جوازه للسفيه والمفلَّس ، بل والطفل أيضاً .
8 - يُشترط في المسابقات المشروعة ما هو آتٍ :
ألف : أن يكون المتسابقان قادرين على خوض المسابقة المعلنة ، فلو كانا عاجزين عن ذلك ، أو كان أحدهما عاجزاً بطل العقد .
باء : أن يكون العوض معيناً ومقدراً بما ترتفع معه الجهالة ، إن كانت المسابقة معاوضية ، ويجوز إجراء السبق والرماية بلا عوض .
ولا فرق في جواز إشتراط وتعيين العوض في أن يكون من كلا المتسابقين ، أو من أحدهما ، أو من شخص آخر غيرهما ، أو من بيت المال .
جيم : تعيين المسافة ، وتحديد نقطة البداية ونقطة النهاية في السبق ، وكذلك تعيين عدد الرميات ، والهدف ، وعدد الإصابة ، في الرماية وكل التفاصيل الضرورية لرفع الجهالة والغرر .
دال : تعيين وسائل السبق والرماية بالمشاهدة أو بكل مايرفع الغرر .
9 - لو جُعِلَ العوض للمسبوق بطل العقد ، ولو جُعِل لأجنبيٍ غير مشارك في المسابقة بطل العقد أيضاً إن كان ذلك منافياً لمقتضى العقد .
10 - المسابقات العنيفة مثل : المصارعة الحرة ، والملاكمة ، ومصارعة الثيران ، وغيرها ، إن كان فيها ضرر بالغ على النفس فهي حرام ، أما إن لم يكن فيها ضرر بالغ ولم تتضمن إشتراطاً ومراهنة فهي حلال .
11 - لا بأس بما يُعطى للمتسابقين من الكؤوس والميداليات والجوائز النقدية وغير النقدية الأخرى ، على سبيل الإهداء والترغيب وليس بناءً على اشتراط مسبق .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 59
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٩