استيلاء الماء عليها .
الرابعة - موت العامل إذا كان العقد بينهما ينص على قيامه بالعمل شخصياً . وفي غير هذه الحالة فإن المزارعة لا تبطل بموت العامل أو صاحب الأرض .
6 - إذا بطلت المزارعة لأحد الأسباب المذكورة قبل أن يدرك الزرع وقبل أوان حصاده ، فإن الزرع الموجود يكون مشتركاً بين صاحب الأرض والعامل حسب الحصة المتفق عليها . ولا يحق لصاحب الأرض مطالبة العامل بأجرة أرضه ، كما لا يحق للعامل مطالبة أجرة عمله ، أما فيما يتعلق بما بعد الفسخ والبطلان فلهما التراضي والاتفاق على إبقاء الزرع حتى بلوغه بأجر أو من دون أجر .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 51
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥١