أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت . » « 1 »
5 - وقال إسماعيل بن الفضل الهاشمي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى ، فقال :
« اشترط عليهم ، فما اشترطت عليهم من الدراهم ، والسخرة وما سوى ذلك فهولك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منهم . » « 2 »
6 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك . » « 3 »
الأحكام
ما هي المزارعة ؟
1 - المزارعة هي : التعاقد على إستثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وبين من يعمل على إستثمارها زراعياً ، على أن يكون المحصول بينهما حسب الاتفاق .
2 - المزارعة عقد لازم إذا انعقدت بالايجاب والقبول اللفظيين ، أما إذا انعقدت بالمعاطاة ومن دون تلفظ صيغة كلامية فالمشهور أن العقد لا يكون لازماً قبل شروع العامل في الزراعة ، ولكن الأشبه كونه لازماً أيضاً إذا كانت المعاطاة تكشف عن حقيقة العقد وهي التعهّد المتبادل بين الطرفين .
شروط الصحة
3 - يشترط في صحة المزارعة أمور ، نشير إليها فيما يلي :
الأول : الايجاب والقبول الكاشفان عن رضا الطرفين ، إذ الركن الأساسي في كل العقود هو التراضي .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المزارعة ، الباب 10 ، ص 203 ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 20 ، ص 216 ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 208 ، ح 1 .