( الجاعل ) وهو إما : قولي ، أو كتابي ( كالإعلان في الصحف ) أو عملي . ولا تفتقر إلى القبول .
4 - والجُعالة قد تكون عامة ، كما إذا قال : " مَنْ عمل كذا فله كذا " حيث لم يتوجه الخطاب إلى شخص معين . وقد تكون خاصة كما لو خاطب شخصاً معيناً وقال له : " إذا فعلتَ كذا فلك كذا " وكلاهما صحيحان .
5 - لا يستحق العامل بموجب عقد الجعالة أجراً إلا بعد إكمال العمل المطلوب ، وهذا بخلاف عقد الإجارة ، حيث يستحق العامل ( الأجير ) الأجرة ، ويستحق المستأجر العملَ بمجرد انعقاد العقد بين الطرفين .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٩